الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 489116 تشرين الثاني 1999
المادة 4- يتكون الجهاز الاداري للدائرة من:
أ- المدير العام.
ب- مساعدي المدير العام.
ج المستشارين
د- المديريات والمكاتب التالية في مركز الدائرة: -
1- مديرية التقدير.
2- مديرية التدقيق
3- مديرية التحصيل
4- مديرية الشؤون القانونية
5- مديرية الشؤون الادارية
6- مديرية الشؤون المالية
7- مديرية ضريبة دخل الشركات المساهمة
8- مديرية ضريبة دخل الموظفين والمستخدمين
9- مديرية التطوير الاداري والتدريب
10- مديرية المعلومات وسجل المكلفين
11- مديرية الرقابة الداخلية
12- مديرية الحاسوب
13- مكتب المدير العام
هـ- المديريات في المحافظات.