التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4891
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 489116 تشرين الثاني 1999

المادة 4- يتكون الجهاز الاداري للدائرة من: أ- المدير العام. ب- مساعدي المدير العام. ج المستشارين د- المديريات والمكاتب التالية في مركز الدائرة: - 1- مديرية التقدير. 2- مديرية التدقيق 3- مديرية التحصيل 4- مديرية الشؤون القانونية 5- مديرية الشؤون الادارية 6- مديرية الشؤون المالية 7- مديرية ضريبة دخل الشركات المساهمة 8- مديرية ضريبة دخل الموظفين والمستخدمين 9- مديرية التطوير الاداري والتدريب 10- مديرية المعلومات وسجل المكلفين 11- مديرية الرقابة الداخلية 12- مديرية الحاسوب 13- مكتب المدير العام هـ- المديريات في المحافظات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية