نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4393، ص 4891
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1999
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4891)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون ضريبة الدخل الوزير: وزير المالية الدائرة: دائرة ضريبة الدخل. المدير العام: مدير عام …
المادة 3
المادة 3- تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اهداف القانون المهام والصلاحيات التالية: أ- ادارة عملية فرض الضريبة وتحصيلها ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها. ب- تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. جـ- تنمية …
المادة 4
المادة 4- يتكون الجهاز الاداري للدائرة من: أ- المدير العام. ب- مساعدي المدير العام. ج المستشارين د- المديريات والمكاتب التالية في مركز الدائرة: - 1- مديرية التقدير. 2- مديرية التدقيق 3- مديرية التحصيل 4- مديرية الشؤون القانونية 5- مديرية …
المادة 5
المادة 5- يكون المدير العام مسؤولاً امام الوزير عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها ويرتبط به كل من: أ- المساعدين ب- المستشارين ج- مديري المديريات في مركز الدائرة والمحافظات والمناطق باستثناء من يتقرر ارتباطهم بأي من …
المادة 6
المادة 6- أ- يجوز للوزير بناءً على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في مركز الدائرة او في المحافظات او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب-يجوز للوزير بناءً على تنسيب من المدير العام وكلما دعت الحاجة احداث مديرية ضريبة دخل في أي منطقة في …
المادة 7
المادة 7- أ- للمدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم او شعبة ضمن المديريات او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- يكون رئيس القسم في أي مديرية مرتبطاً بالمدير المختص ومسؤولاً امامه عن ادارة القسم وتنفيذ المهام والواجبات …
المادة 8
المادة 8- أ - تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائباً للرئيس. 2- المستشارين 3- مديري المديريات ب - تختص اللجنة بما يلي: 1- وضع …
المادة 9
المادة 9- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وفي …
المادة 10
المادة 10 - أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه او الى اي من مديري المديريات. ج - يشترط في التفويض المنصوص عليه في …
المادة 11
المادة 11 - يصدر الوزير بناءً على تنسيب من المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام والمديريات المرتبطة بكل منهم وكذلك تحديد مهام المستشارين. ب- تحديد مهام …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.