الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 489116 تشرين الثاني 1999
المادة 5- يكون المدير العام مسؤولاً امام الوزير عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها ويرتبط
به كل من:
أ- المساعدين
ب- المستشارين
ج- مديري المديريات في مركز الدائرة والمحافظات والمناطق باستثناء من يتقرر ارتباطهم بأي من المساعدين وفقاً للتعليمات
الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام ويكون كل منهم مسؤولاً عن تنفيذ الواجبات المنوطه به وعن حسن سير العمل في المديرية.
د- مكتب المدير العام ويتألف من:
1- وحدة المتابعة والتنسيق
2- وحدة تشجيع الاستثمار
3- وحدة العلاقات العامة
4- وحدة السكرتاريا