التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4891
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 489116 تشرين الثاني 1999

المادة 5- يكون المدير العام مسؤولاً امام الوزير عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها ويرتبط به كل من: أ- المساعدين ب- المستشارين ج- مديري المديريات في مركز الدائرة والمحافظات والمناطق باستثناء من يتقرر ارتباطهم بأي من المساعدين وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام ويكون كل منهم مسؤولاً عن تنفيذ الواجبات المنوطه به وعن حسن سير العمل في المديرية. د- مكتب المدير العام ويتألف من: 1- وحدة المتابعة والتنسيق 2- وحدة تشجيع الاستثمار 3- وحدة العلاقات العامة 4- وحدة السكرتاريا

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية