التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4891
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 489116 تشرين الثاني 1999

المادة 8- أ - تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائباً للرئيس. 2- المستشارين 3- مديري المديريات ب - تختص اللجنة بما يلي: 1- وضع الاجراءات التنفيذية الواجب اتباعها في مجالات التقدير والتدقيق والتحصيل والمعلومات. 2- وضع الخطة العامة لعمل الدائرة وتقييم تنفيذ الوحدات الادارية المختلفة لها. 3- وضع الخطة العامة لبرامج التأهيل والتدريب والتعليم في الدائرة. 4- اعتماد المطبوعات الضريبية التي تصدرها الدائرة. 5- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة. 6- دراسة مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بضريبة الدخل. 7- اي امور اخرى يكلفها بها المدير العام. ج- للمدير العام ان يؤلف لجاناً خاصة تتولى دراسة أي موضوعات يحيلها الى اي منها لدارستها ورفع توصياتها الى اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية