الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 489116 تشرين الثاني 1999
المادة 9- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين
وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الدائرة للاشتراك في اجتماعاتها وذلك للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج - يختار المدير العام احد موظفي الدائرة اميناً لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ
القيود والمعاملات الخاصة بها على ان توقع المحاضر من المدير العام وامين السر.