التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4891
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 489116 تشرين الثاني 1999

المادة 9- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الدائرة للاشتراك في اجتماعاتها وذلك للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها. ج - يختار المدير العام احد موظفي الدائرة اميناً لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها على ان توقع المحاضر من المدير العام وامين السر.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية