نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4401، ص 5293
- نُشر
- 29 كانون الأول 1999
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5293)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين ساري
رقم 89 لسنة 1999 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5293، نُشر في 29 كانون الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المهندسين الزراعيين. النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب المهندسين …
المادة 3
المادة 3- يقدم طلب التسجيل في النقابة الى لجنة ادارة الشعبة المختصة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- ا- صورة مصدقة عن كل من:- 1- الشهادة الجامعية التي حصل عليها مقدم الطلب وكشف علاماته. 2- شهادة الدراسة الثانوية …
المادة 4
المادة 4- أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها النقابة من العضو على النحو التالي:- 1- ستة دنانير رسم انتساب.. 2- اثنا عشر دينارا رسم اعادة انتساب. 3- اربعة وعشرون دينارا رسم اشتراك سنوي. 4- خمسة واربعون دينارا يدفعها العضو لمرة واحدة عند انتسابه …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- ا- الصرف من موازنة النقابة السنوية وفق قرارات المجلس وحسب البنود المحددة فيها. ب- اعداد تقرير عن الوضع المالي للنقابة في نهاية كل ثلاث اشهر واطلاع المجلس عليه. ج- تدقيق المطالبات …
المادة 8
المادة 8- أ- لا يجوز الصرف الا بقرار من المجلس بعد التأكد من تقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة ويتم الصرف بموجب شيكات مسحوبة على حساب النقابة في البنوك موقعة من النقيب او نائبه عند غيابه وامين الصندوق او امين السر عند غيابه. ب- …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يعد امين سر الفرع سجلاً لاعضاء الفرع تدون فيه المعلومات المتعلقة بهم على ان يزود المجلس باسماء الاعضاء المنتسبين للفرع او المنسحبين منه او المشطوبة اسماؤهم مع بيان الشعب التي ينتسبون اليها.
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان التالية ويسمى رئيساً لكل منها:- ا- اللجنة العلمية والفنية. ب- اللجنة الثقافية والاعلامية. ج- اللجنة الاجتماعية والرياضية. د- لجنة العلاقات الداخلية والخارجية. هـ- أي …
المادة 14
المادة 14- أ- يفتح المجلس باب التسجيل لعضوية اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام امام اعضاء الهيئة العامة لمدة اربعة عشر يوماً من تاريخ اتخاذ القرار بتشكيلها. ب- على العضو الراغب في التسجيل لعضوية اي لجنة من هذه اللجان التقدم …
المادة 15
المادة 15- أ- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او مقررها عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او مقررها من بينهم …
المادة 16
المادة 16- أ- على كل عضو يرغب في المشاركة في اعمال أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام ، حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بصفة مراقب ليتم تسجيله بعدها عضوا في اللجنة. ب- كل من يتغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية …
المادة 17
المادة 17- تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يسميهم المجلس ممن مضى على انتسابهم اليها مدة لا تقل عن عشر سنوات وتختص بما يلي:- أ- دراسة اوضاع الاعضاء المنتسبين للنقابة لتنظيم تسجيلهم في الشعب المناسبة …
المادة 18
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.