نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4396، ص 5046
- نُشر
- 1 كانون الأول 1999
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4396، ص 5046)
حياة القانون
نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان ساري
رقم 85 لسنة 1999 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4396، ص 5046، نُشر في 1 كانون الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المجلس: مجلس نقابة اطباء الاسنان. النقيب: نقيب اطباء الاسنان. الطبيب: طبيب الاسنان المرخص له …
المادة 3
أ - تؤلف في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الاجور ) برئاسة النقيب وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية طب الاسنان في الوزارة 2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير لا تقل خدمة اي منهما فيها عن عشر سنوات. 3- طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات …
المادة 4
تختص اللجنة بما يلي: أ 1- التنسيب للوزير بتحديد الاجور مبيناً فيها حدها الادنى وحدها الاعلى وفق الاسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها. 2- اذا لم يوافق الوزير على تنسيبات الللجنة يعيدها اليها لاعادة النظر فيها في ضوء الملاحظات التي …
المادة 5
أ - على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته قائمة الاجور المقررة. ب- لا يجوز للطبيب ان يتقاضى من المريض مباشرة او من أي جهة كانت اقل من الحد الادنى او اكثر من الحد الاعلى المقرر للاجور الا انه يجوز للطبيب او الجهات الخيرية ان تقدم هذه …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.