التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بموجب المادتين (114) و( 120) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم( 17) لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4142، ص 2810
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4142ص 281010 آب 1996

المادة 4: يجوز للشركات المساهمة العامة والشركات والمؤسسات لاخرى او اي شخص معنوي او طبيعي تقديم الدعم النقدي للتموين للعاملين لديهم بدلا من الخزينة وتحدد الاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بموجب المادتين (114) و( 120) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم( 17) لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4142، ص 2810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية