التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 22 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 125216 نيسان 1996

يرتبط المذكورون تاليا بالوزير ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب احكام هذا النظام وسائر التشريعات المعمول بها:- ا- الامين العام. ب- المحافظون. ج- المستشار القانوني للوزارة . د- اي مستشار آخر يقرر الوزير ارتباطه به. هـ - مدير مديرية الرقابة الداخلية. و- مدير مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 22 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية