الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 125216 نيسان 1996
أ- ينشأ في مركز الوزارة المديريات التالية:
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
2- مديرية الجنسية وشؤون الاجانب.
3- مديرية شؤون الاحزاب.
4- مديرية الرقابة الداخلية.
5- مديرية السلامة العامة.
6- مديرية شؤون السير والترخيص.
7- مديرية الشؤون العامة.
8- مديرية العلاقات العامة والاعلام.
9- مديرية شؤون الانتخابات.
10- مكتب الوزير.
11- المكتب الفني والمركزي لشؤون السير.
12- الديوان.
ب- يكون لكل مديرية مدير يسميه الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او اي قسم او شعبة في اي مديرية او
الغاء اي منها او دمجها في غيرها.