التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 22 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 125216 نيسان 1996

أ- ينشأ في مركز الوزارة المديريات التالية: 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2- مديرية الجنسية وشؤون الاجانب. 3- مديرية شؤون الاحزاب. 4- مديرية الرقابة الداخلية. 5- مديرية السلامة العامة. 6- مديرية شؤون السير والترخيص. 7- مديرية الشؤون العامة. 8- مديرية العلاقات العامة والاعلام. 9- مديرية شؤون الانتخابات. 10- مكتب الوزير. 11- المكتب الفني والمركزي لشؤون السير. 12- الديوان. ب- يكون لكل مديرية مدير يسميه الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او اي قسم او شعبة في اي مديرية او الغاء اي منها او دمجها في غيرها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 22 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية