نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4179، ص 192
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1997
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 192)
حياة القانون
نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير غير ساري
رقم 1 لسنة 1997 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 192، نُشر في 16 كانون الثاني 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية الوزير: وزير الداخلية سلطة الترخيص: الوزير المكتب: المكتب المرخص لتأجير السيارات السياحية.
المادة 3
المادة 4
المادة 4-أ- يشترط في طالب الترخيص ما يلي اذا كان شخصا طبيعيا:- 1- أن يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن (25) سنة عند تقديم الطلب. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان يثبت ذلك بشهادة رسمية صادرة …
المادة 5
المادة 5-يشترط في المكتب ما يلي:- أ- ان يسجل بأسمه عشر سيارات ركوب صغيرة على الاقل. ب- ان تتوفر فيه صالة استقبال مريحة لا تقل مساحتها عن36 م2 مربع وهاتف ووحدة صحية مزدوجة مناسبة. ج- ان يكون بعيدا عن اي مفترق طرق او ملتقى لها، مسافة لا تقل …
المادة 6
المادة 6-يشترط في ترخيص السيارات السياحية ما يلي:- أ- ان تكون جميع السيارات المستخدمة في حالة جيدة ولا تزيد سنة صنعها على سنتين عند ترخيصها باسم المكتب لاول مرة. ب- ان تكون جميع السيارات السياحية مؤمنة تأمينا شاملا لدى احدى شركات التأمين …
المادة 7
المادة 7-ينحصر ترخيص مكاتب السيارات السياحية في المواقع التالية: أ- الفنادق السياحية المصنفة من فئة النجمتين فما فوق. ب- المطارات والموانىء البحرية. ج- المواقع السياحية التي تحددها وزارة السياحة. د- اي موقع آخر يحدده الوزير بقرار معلل …
المادة 8
المادة 9
المادة 9-أ- يقدم صاحب المكتب قبل مباشرته العمل كفالة مصرفية صادرة باسم الوزير مقدارها عشرة الاف دينار سارية المفعول لمدة سنة واحدة على ان يجري تجديدها سنويا قبل اسبوعين من تاريخ انتهائها ويحق للوزير مصادرة قيمة هذه الكفالة او الجزء منها في …
المادة 10
المادة 10-أ- تؤلف لجنة برئاسة امين عام الوزارة او من ينيبه وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة السياحة يعينه وزيرها. 2- مندوب عن وزارة النقل يعينه وزيرها. 3- مندوب عن المحافظة المعنية يعينة الوزير بتنسيب من المحافظ. 4- مندوب عن أمانة عمان …
المادة 11
المادة 11-أ- يجب ان يكون للمكتب مدير متفرغ اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنة وحاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل ويكون مسؤولا عن ادارة المكتب وتنظيم شؤون وضبط قيوده والاشراف على اعماله. ب- يجب ان يتوفر في المكتب جميع …
المادة 12
المادة 12-أ- يتولى المكتب تأجير السيارات السياحية للاشخاص المذكورين ادناه ولا يجوز له تأجيرها لغيرهم باي صورة من الصور تحت طائلة المسؤولية:- 1- الاجنبي الذي يحمل رخصة سوق دولية او اجنبية او اردنية سارية المفعول. 2-الاردني الذي يحمل رخصة …
المادة 13
المادة 13-أ- يكون الترخيص باسم صاحب المكتب سواء أكان شخصا طبيعيا او معنويا ولا يجوز نقل ملكيته لاي كان او تبديل اسمه او تغيير موقعه الا بموافقة مسبقة من سلطة الترخيص. ب- لا يجوز نقل ملكية المكتب الا بعد مرور خمس سنوات على ملكية المكتب ما …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16-أ- على صاحب المكتب ان يحتفظ بمكتبه بصورة فوتوستاتية عن جواز سفر مستأجر السيارة السياحية يبين فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية الواضحة ورقم الجواز والمعلومات الخاصة برخصة السوق. ب- على صاحب الكتب ان يحتفظ بقيود عن حركة السيارات …
المادة 17
المادة 17-للوزير تشكيل لجنة تضم مندوبين عن وزارة الداخلية ووزارة السياحة ومديرية الامن العام تتولى مهام التفتيش على المكاتب السياحية والسيارات التابعة لها في اي وقت كان وبشكل دوري للتأكد من مدى تقيدها بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 18
المادة 18-اذا ارتكب اي شخص مخالفة لاحكام هذا النظام يجب اتخاذ الاجراءات التالية:- أ- الانذار في حالة المخالفة للمرة الاولى. ب- اغلاق المكتب من شهر الى ثلاثة اشهر في حالة المخالفة للمرة الثانية. ج- اغلاق المكتب من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر في …
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.