التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم -12 - لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4139، ص 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4139ص 26011 آب 1996

المادة 3: تستوفي السلطة الرسوم التالية: أ- ترخيص المقالع وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول التالي: صنف المقلع والمواد الحجرية رسم ترخيص المقلع السنوي او تجديده للدونم الواحد - دينار كسارات ثابتة وكسارات متحركة -ركام- 50 وحجر دبش ورمل صخري ناعم ورمل وادي حجر بناء 50 رخام وجرانيت 75 وترفارتين - بلوكات - كسر الرخام والجرانيت --- مقلع صناعي 75 ب- رسم تعدين للخامات المصدرة وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول التالي: صنف المقلع والمواد الحجرية رسم التعدين لكل طن مصدر/فلس كسارات ثابتة وكسارات متحركة- ركام- 200 وحجر دبش ورمل صخري ناعم ورمل وادي حجر بناء 300 رخام وجرانيت 1000 وترفارتين -بلوكات- كسر الرخام والجران يت 500 مقلع صناعي --- ج- رسم منح رخصة التنقيب او تجديدها بواقع 100 دينار سنويا عن كل كيلومتر مربع او جزء منه بغض النظر عن مالك الارض ويدفع الرسم عند الحصول على الرخصة. د- رسما لمنح حق التعدين يدفع سنويا بواقع 50 دينار لكل كيلو متر مربع او جزء منه تغض النظر عن مالك الارض ويشمل ذلك اجازات حق التعدين سارية المفعول. هـ- رسم تعدين على الخامات وفق الجدول التالي: الخامة المعدنية فلس عن كل طن معدن الزيولايت 1000 الصلصال، ومشتقاته - الكاؤولين 500 الصلصال البتونايت - والتربوني الدياتومايت 300 الرمل الزجاجي والجبص والحجر 200 الجيري النقي والفلدسبار والتف البركاني - البوزولانا - والصخر الزيتي الدولومايت وبالبازالت 100

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم -12 - لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4139، ص 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية