الجريدة الرسميةالعدد 4139ص 26011 آب 1996
المادة 3:
تستوفي السلطة الرسوم التالية:
أ- ترخيص المقالع وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول التالي:
صنف المقلع والمواد الحجرية رسم ترخيص المقلع السنوي او تجديده للدونم الواحد - دينار
كسارات ثابتة وكسارات متحركة -ركام- 50
وحجر دبش ورمل صخري ناعم ورمل وادي
حجر بناء 50
رخام وجرانيت 75
وترفارتين - بلوكات - كسر الرخام والجرانيت ---
مقلع صناعي 75
ب- رسم تعدين للخامات المصدرة وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول التالي:
صنف المقلع والمواد الحجرية رسم التعدين لكل طن مصدر/فلس
كسارات ثابتة وكسارات متحركة- ركام- 200
وحجر دبش ورمل صخري ناعم ورمل وادي
حجر بناء 300
رخام وجرانيت 1000
وترفارتين -بلوكات-
كسر الرخام والجران يت 500
مقلع صناعي ---
ج- رسم منح رخصة التنقيب او تجديدها بواقع 100 دينار سنويا عن كل كيلومتر مربع او جزء منه بغض النظر عن مالك الارض
ويدفع الرسم عند الحصول على الرخصة.
د- رسما لمنح حق التعدين يدفع سنويا بواقع 50 دينار لكل كيلو متر مربع او جزء منه تغض النظر عن مالك الارض ويشمل ذلك
اجازات حق التعدين سارية المفعول.
هـ- رسم تعدين على الخامات وفق الجدول التالي:
الخامة المعدنية فلس عن كل طن معدن
الزيولايت 1000
الصلصال، ومشتقاته - الكاؤولين 500
الصلصال البتونايت - والتربوني
الدياتومايت 300
الرمل الزجاجي والجبص والحجر 200
الجيري النقي والفلدسبار والتف
البركاني - البوزولانا - والصخر
الزيتي
الدولومايت وبالبازالت 100