التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الوطني للقياس رقم 48 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3965، ص 3295
نُشر
2 أيار 1994
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الوطني للقياس رقم 48 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3965، ص 3295)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الوطني للقياس غير ساري

رقم 48 لسنة 1996 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3965، ص 3295، نُشر في 2 أيار 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (النظام الوطني للقياس لسنة 1996 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد وحدات القياس القانونية المعتمدة بما في ذلك تنظيم اعمال القياس واجراءاته في المملكة والاشراف عليها.

المادة 3

المادة 3: يلغى - نظام الرقابة المترولوجية القانونية - رقم - 58 - لسنة 1972 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه.

اسأل مساعدك عن النظام الوطني للقياس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية