التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة - 180 - من قانون الشركات رقم - 22 - لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4220
نُشر
15 نيسان 1997
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة - 180 - من قانون الشركات رقم - 22 - لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4220)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة - 180 - من قانون الشركات غير ساري

رقم 51 لسنة 1997 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4220، نُشر في 15 نيسان 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات رقم 64 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (180)ساري
المادة 1 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام أتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة لسنة 1997 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة المراقب: مراقب الشركات في الوزارة الموظفون: الموظفون في الوزارة

المادة 3

المادة 3- أ- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ اربعمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها كأتعاب للمراقب والموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع ويدفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر يوماً …

المادة 4

المادة 4- يدفع للمراقب من المبالغ المنصوص عليها في المادة -3- من هذا النظام بموافقة الوزير مكافأة سنوية لا تتجاوز الفا ومائتي دينار كما يدفع لكل موظف اشترك او انتدبه المراقب للاشراف على تلك الاجتماعات مكافأة سنوية لا تتجاوز ستمائة دينار …

المادة 5

المادة 5- يجوز للمفوضين بالتوقيع بالسحب الموافقة على صرف أي مبلغ لغايات تسهيل وتحسين العمل في الوزارة من خلال تزويدها بالاجهزة اللازمة وتأهيل الموظفين وتدريبهم وذلك بعد توزيع المكافآت على مستحقيها.

المادة 6

المادة 6- يسمي المراقب موظفاً او أكثر من موظفي مديرية مراقبة الشركات لتنظيم القيود والسجلات الخاصة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة - 180 - من قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية