الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- على كل جمعية عند انتهاء سنتها المالية ان تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات الختامية كما
تعد اللجنة تقريرها مشتملا البيان الاحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية.
ج- اذا لم تقم الجمعية باعداد ميزانيتها قبل شهر واحد من موعد اجتماع الهيئة العامة من نهاية سنتها المالية يعين المدير
العام محاسبا على نفقة الجمعية لاعداد الميزانية وتقديمها لمدقق حسابات الجمعية وتحصل اجوره من الجمعية وتكون كأنها
دين مستحق للمؤسسة.
د- تدقق المؤسسة دفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الاقل في السنة وفقا للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون التعاون
وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية مقابل الاتعاب التي يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه
الغاية.
ه- تعتمد الجمعية في تنظيم حساباتها الاصول المحاسبية المتعارف عليها وتحتفظ لهذه الغاية بالسجلات اللازمة التي تحدد
بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.