التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- على كل جمعية عند انتهاء سنتها المالية ان تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات الختامية كما تعد اللجنة تقريرها مشتملا البيان الاحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية. ج- اذا لم تقم الجمعية باعداد ميزانيتها قبل شهر واحد من موعد اجتماع الهيئة العامة من نهاية سنتها المالية يعين المدير العام محاسبا على نفقة الجمعية لاعداد الميزانية وتقديمها لمدقق حسابات الجمعية وتحصل اجوره من الجمعية وتكون كأنها دين مستحق للمؤسسة. د- تدقق المؤسسة دفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الاقل في السنة وفقا للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون التعاون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية مقابل الاتعاب التي يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ه- تعتمد الجمعية في تنظيم حساباتها الاصول المحاسبية المتعارف عليها وتحتفظ لهذه الغاية بالسجلات اللازمة التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

الإحالة

المادة 16 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية