الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الارباح على اساس قيمة الاسهم المدفوعة من رأس المال وعند توزيع الارباح تعامل جميع الاسهم
معاملة واحدة الا اذا نص النظام الداخلي على غير ذلك
ب- على كل جمعية ان تقتطع من ارباحها الصافية ما يلي: -
1- ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام.
2- ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم واذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول الى الاحتياطي العام.
ج- يجوز للهيئة العامة ان تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الارباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسبا لهذه الغاية.
د- يجوز توزيع ارباح على الاعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسبما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.
هـ- لا يجوز توزيع ارباح او عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز الا بعد تغطية ذلك العجز.