التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998

أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الارباح على اساس قيمة الاسهم المدفوعة من رأس المال وعند توزيع الارباح تعامل جميع الاسهم معاملة واحدة الا اذا نص النظام الداخلي على غير ذلك ب- على كل جمعية ان تقتطع من ارباحها الصافية ما يلي: - 1- ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام. 2- ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم واذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول الى الاحتياطي العام. ج- يجوز للهيئة العامة ان تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الارباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسبا لهذه الغاية. د- يجوز توزيع ارباح على الاعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسبما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي. هـ- لا يجوز توزيع ارباح او عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز الا بعد تغطية ذلك العجز.

الإحالة

المادة 18 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية