التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998

أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة للجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الاولويات التالية:- 1- اجور العمال والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها. 2- المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة. 3- المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي. 4- نفقات التصفية واتعاب المصفي. 5- المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والقروية. 6- بدلات الايجار المستحقة على الجمعية. 7- حقوق الدائنين بمن فيهم اعضاء الجمعية المقرضين لها وفي حالة عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسبة استحقاق كل منهم. ب- اذا اسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الاعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.

الإحالة

المادة 29 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية