الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
أ- اذا اصدر المدير العام قرارا بتصفية جمعية وفقا لاحكام المادة (27) من هذا النظام يعين مصفيا واحدا او اكثر بقرار
ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يتضمن اسباب تصفية الجمعية واسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية
بحيث لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة اقصاها سنة اخرى اذا تعذر اتمام اجراءات التصفية خلال السنة الاولى.
ب- للمدير العام استبدال المصفى او المصفين بغيرهم اذا اقتضت الضرورة ذلك على ان تراعى في ذلك الاجراءات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يحدد المدير العام اتعاب المصفى او المصفين.
د- يلتزم مصفي الجمعية ابتداء من تاريخ التصفية بما يلي:-
1- ادارة اعمال الجمعية للمدى الضروري لتصفيتها وذلك طيلة مدة التصفية.
2- دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الجمعية وذلك باعلان ينشر لهذه
الغاية في صحيفتين يوميتين.
3- اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية والمحافظة على حقوقها.
4- ايداع الاموال التي يتسلمها او يحصلها بحساب يسمى حساب الجمعية تحت التصفية في البنك الذي يقرره المصفي.
5- تزويد المدير العام بتقرير شهري عن سير اعمال التصفية مشتملا على بيان حساباتها تحت التصفية.