التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998

أ- اذا اصدر المدير العام قرارا بتصفية جمعية وفقا لاحكام المادة (27) من هذا النظام يعين مصفيا واحدا او اكثر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يتضمن اسباب تصفية الجمعية واسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية بحيث لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة اقصاها سنة اخرى اذا تعذر اتمام اجراءات التصفية خلال السنة الاولى. ب- للمدير العام استبدال المصفى او المصفين بغيرهم اذا اقتضت الضرورة ذلك على ان تراعى في ذلك الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يحدد المدير العام اتعاب المصفى او المصفين. د- يلتزم مصفي الجمعية ابتداء من تاريخ التصفية بما يلي:- 1- ادارة اعمال الجمعية للمدى الضروري لتصفيتها وذلك طيلة مدة التصفية. 2- دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الجمعية وذلك باعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين يوميتين. 3- اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية والمحافظة على حقوقها. 4- ايداع الاموال التي يتسلمها او يحصلها بحساب يسمى حساب الجمعية تحت التصفية في البنك الذي يقرره المصفي. 5- تزويد المدير العام بتقرير شهري عن سير اعمال التصفية مشتملا على بيان حساباتها تحت التصفية.

الإحالة

المادة 28 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية