الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
تأسيس الجمعية وتسجيلها
المادة 3-
أ- يتم تأسيس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية لا يقل عدد افرادها
عن ثلاثة اعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- اعداد طلب التسجيل على الانموذج المقرر.
2- اعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.
3- متابعة تسجيل الجمعية لدى المؤسسة.
ب- يقدم طلب تسجيل الجمعية الى المدير العام على الانموذج المقرر على أربع نسخ موقعة من المؤسسين الذين لا يقل عددهم
عن عشرة اشخاص مرفقا باربع نسخ من مشروع النظام الداخلي موقعا هو الاخر منهم.
ج- يجب ان يتضمن النظام الداخلي ما يلي:-
1-اسم الجمعية وعنوانهاومنطقة عملها ، على ان يخلو اسمها من الدلالات العائلية اوالقبلية او الطائفية ويقترن بعبارة
تعاون او تعاونية. ويكون لكل جمعية خاتم خاص بها حسب الانموذج الذي يوافق عليه المدير العام.
2-رأسمال الجمعية.
3- الغاية او الغايات التي أسست من اجلها الجمعية.
4- شروط قبول العضوية وفقدها.
5- الاحكام المالية بما في ذلك السجلات والدفاتر والقيود والانظمة المحاسبية للجمعية.
6- الاحكام الادارية بما في ذلك انظمة الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر.
7- احكام واجراءات التحكيم والتصفية.