الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
أ- يتولى المدير العام او من يفوضه بذلك دراسة الطلب والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع اعضاء اللجنة او مع من ينتدبونه
لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله بعد وضع النظام
الداخلي في صيغته النهائية ، وفي جميع الاحوال يعتبر الطلب موافقا عليه اذا لم يصدر المدير العام قراره خلال المدة
المشار اليها.
ب- اذا وافق المدير العام على تسجيل الجمعية يصدر لها شهادة موقعة منه وتنشر في الجريدة الرسمية ، ثم تدعو اللجنة
التحضيرية الهيئة العامة للجمعية للاجتماع خلال خمسة عشرة يوما لانتخاب لجنة ادارة الجمعية.
ج- اذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها خلال سنة من تأسيسها وتسجيلها ، يقرر المدير العام الغاء تسجيلها باعلان ينشر لهذه
الغاية في الجريدة الرسمية.