التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998

أ- يتولى المدير العام او من يفوضه بذلك دراسة الطلب والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع اعضاء اللجنة او مع من ينتدبونه لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله بعد وضع النظام الداخلي في صيغته النهائية ، وفي جميع الاحوال يعتبر الطلب موافقا عليه اذا لم يصدر المدير العام قراره خلال المدة المشار اليها. ب- اذا وافق المدير العام على تسجيل الجمعية يصدر لها شهادة موقعة منه وتنشر في الجريدة الرسمية ، ثم تدعو اللجنة التحضيرية الهيئة العامة للجمعية للاجتماع خلال خمسة عشرة يوما لانتخاب لجنة ادارة الجمعية. ج- اذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها خلال سنة من تأسيسها وتسجيلها ، يقرر المدير العام الغاء تسجيلها باعلان ينشر لهذه الغاية في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية