التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998

تأسيس الجمعية وتسجيلها المادة 3- أ- يتم تأسيس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة اعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعداد طلب التسجيل على الانموذج المقرر. 2- اعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية. 3- متابعة تسجيل الجمعية لدى المؤسسة. ب- يقدم طلب تسجيل الجمعية الى المدير العام على الانموذج المقرر على أربع نسخ موقعة من المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص مرفقا باربع نسخ من مشروع النظام الداخلي موقعا هو الاخر منهم. ج- يجب ان يتضمن النظام الداخلي ما يلي:- 1-اسم الجمعية وعنوانهاومنطقة عملها ، على ان يخلو اسمها من الدلالات العائلية اوالقبلية او الطائفية ويقترن بعبارة تعاون او تعاونية. ويكون لكل جمعية خاتم خاص بها حسب الانموذج الذي يوافق عليه المدير العام. 2-رأسمال الجمعية. 3- الغاية او الغايات التي أسست من اجلها الجمعية. 4- شروط قبول العضوية وفقدها. 5- الاحكام المالية بما في ذلك السجلات والدفاتر والقيود والانظمة المحاسبية للجمعية. 6- الاحكام الادارية بما في ذلك انظمة الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر. 7- احكام واجراءات التحكيم والتصفية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية