التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998

الهيئة العامة المادة 8- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المؤسسين لها والمنتسبين اليها وتتولى الاشراف على اعمال الجمعية والقيام بالمهام التالية:- أ- التصرف بالاموال غير المنقولة للجمعية سواء بالبيع او الرهن. ب- اقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية. ج- انتخاب اللجنة. د- انتخاب لجنة المراقبة. هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه. و- تحديد الالتزامات المالية للجمعية. ز- التصرف بالفائض الصافي وحل الجمعية. ح- اتخاذ الاجراءات لتصفية وحل الجمعية. ط- اي امور اخرى ترتئيها الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية