التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998

أ- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي تحدده اللجنة خلال الاشهر الستة الاولى من السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي تقره اللجنة على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد لها مرفقا بها التقريران المالي والاداري وتبلغ الدعوة اما للعضو بالذات او بواسطة البريد المسجل ويتم تبليغ المؤسسة بموعد الاجتماع. ب- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. ج-1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او اكثرية اصوات الحاضرين على ان يكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الاصوات اما اذا كانت الجمعية عضوا اعتباريا في هذه الهيئة فلها ان تنتدب ممثلا عنها لحضور الاجتماع ويعطى العضو الاصوات المحددة في النظام الداخلي لتلك الجمعية. 2-لاي عضو ان ينيب عنه عضوا آخر بموجب الانموذج الذي تقره اللجنة ولا يجوز للعضو ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في اجتماع الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 رقم 13 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية