الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
أ- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي تحدده اللجنة خلال الاشهر الستة الاولى من السنة
، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي تقره اللجنة على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر
يوما على الاقل من الموعد المحدد لها مرفقا بها التقريران المالي والاداري وتبلغ الدعوة اما للعضو بالذات او بواسطة
البريد المسجل ويتم تبليغ المؤسسة بموعد الاجتماع.
ب- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة
لا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ج-1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او اكثرية
اصوات الحاضرين على ان يكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الاصوات اما اذا كانت الجمعية
عضوا اعتباريا في هذه الهيئة فلها ان تنتدب ممثلا عنها لحضور الاجتماع ويعطى العضو الاصوات المحددة في النظام الداخلي
لتلك الجمعية.
2-لاي عضو ان ينيب عنه عضوا آخر بموجب الانموذج الذي تقره اللجنة ولا يجوز للعضو ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في اجتماع
الهيئة العامة.