الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
الهيئة العامة
المادة 8-
يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المؤسسين لها والمنتسبين اليها وتتولى الاشراف على اعمال الجمعية والقيام
بالمهام التالية:-
أ- التصرف بالاموال غير المنقولة للجمعية سواء بالبيع او الرهن.
ب- اقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
ج- انتخاب اللجنة.
د- انتخاب لجنة المراقبة.
هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
و- تحديد الالتزامات المالية للجمعية.
ز- التصرف بالفائض الصافي وحل الجمعية.
ح- اتخاذ الاجراءات لتصفية وحل الجمعية.
ط- اي امور اخرى ترتئيها الهيئة العامة.