الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13823 أيار 1998
أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة للجمعية
بتوزيع موجودات الجمعية وفق الاولويات التالية:-
1- اجور العمال والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها.
2- المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة.
3- المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
4- نفقات التصفية واتعاب المصفي.
5- المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والقروية.
6- بدلات الايجار المستحقة على الجمعية.
7- حقوق الدائنين بمن فيهم اعضاء الجمعية المقرضين لها وفي حالة عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسبة استحقاق كل منهم.
ب- اذا اسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الاعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.