التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999

المادة (2) تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة وفق السلم التالي:- أ- اعضاء هيئة التدريس الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية من الى بالدينار استاذ 334 574 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 239 8 مدرس أ 185 221 6 ب 136 172 6 مدرس مساعد أ 120 160 5 ب 79 119 5 ب- الموظفون الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية من الى بالدينار الاولى أ 326 446 8 ب 254 286 8 الثانية أ 209 233 6 ب 169 193 6 الثالثة أ 150 170 5 ب 121 141 5 الرابعة أ 110 130 5 ب 79 99 5 الخامسة 59 75 4 السادسة 42 54 3 السابعة 31 39 2 ج- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها

الإحالة

المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية