الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999
المادة (5) يصرف شهريا للقائمين بمسؤوليات إدارية ولأعضاء الهيئة التدريسية وللموظفين في الجامعة بدل تنقل على النحو
التالي:-
- رئيس مجلس الامناء 70 دينارا
- عضو مجلس الامناء 60 دينارا
- نائب الرئيس ، وعميد الكلية الجامعية ، 50 دينارا
ومدير الشؤون المالية والادارية
- نائب العميد في الكلية الجامعية 45 دينارا
وعميد الكلية الجامعية المتوسطة ، ومدير الوحدة الادارية
- عضو هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه 40 دينارا
- عضو هيئة التدريس من حملة درجتي 30 دينارا
الماجستير والبكالوريوس
- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا
- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا
- الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا
ب- لا يصرف بدل التنقل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت لأي ممن ورد ذكرهم فيها سيارة من الجامعة
او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة
ج- يصرف شهريا للمحاضرين المتفرغين والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود بدل تنقل مساويا لبدل التنقل المقرر لمن في سويتهم
في الراتب من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين
د- لمجلس الأمناء ان يقرر صرف اجور سفر ومياومات لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام
باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي