الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999
المادة (6) تصرف شهريا علاوة جامعة لاعضاء هيئة التدريس والموظفين علىالنحو التالي:-
1- المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 150 دينارا
2- المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 125 دينارا
3- المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 115 دينارا
4- المحاضر برتبة مدرس من حملة درجة 90 دينارا
الدكتوراه او الماجستير
5- المحاضر برتبة مدرس مساعد من حملة 85 دينارا
درجة الماجستير او البكالوريوس
6- الموظف من الدرجة الاولى 115 دينارا
7- الموظف من الدرجة الثانية 100 دينار
8- الموظف من الدرجة الثالثة والرابعة 85 دينارا
9- الموظف من الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة 75 دينارا