التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999

المادة (6) تصرف شهريا علاوة جامعة لاعضاء هيئة التدريس والموظفين علىالنحو التالي:- 1- المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 150 دينارا 2- المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 125 دينارا 3- المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 115 دينارا 4- المحاضر برتبة مدرس من حملة درجة 90 دينارا الدكتوراه او الماجستير 5- المحاضر برتبة مدرس مساعد من حملة 85 دينارا درجة الماجستير او البكالوريوس 6- الموظف من الدرجة الاولى 115 دينارا 7- الموظف من الدرجة الثانية 100 دينار 8- الموظف من الدرجة الثالثة والرابعة 85 دينارا 9- الموظف من الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة 75 دينارا

الإحالة

المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية