التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999

المادة (5) يصرف شهريا للقائمين بمسؤوليات إدارية ولأعضاء الهيئة التدريسية وللموظفين في الجامعة بدل تنقل على النحو التالي:- - رئيس مجلس الامناء 70 دينارا - عضو مجلس الامناء 60 دينارا - نائب الرئيس ، وعميد الكلية الجامعية ، 50 دينارا ومدير الشؤون المالية والادارية - نائب العميد في الكلية الجامعية 45 دينارا وعميد الكلية الجامعية المتوسطة ، ومدير الوحدة الادارية - عضو هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه 40 دينارا - عضو هيئة التدريس من حملة درجتي 30 دينارا الماجستير والبكالوريوس - الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا - الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا - الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا - الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا ب- لا يصرف بدل التنقل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت لأي ممن ورد ذكرهم فيها سيارة من الجامعة او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة ج- يصرف شهريا للمحاضرين المتفرغين والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود بدل تنقل مساويا لبدل التنقل المقرر لمن في سويتهم في الراتب من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين د- لمجلس الأمناء ان يقرر صرف اجور سفر ومياومات لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي

الإحالة

المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية