التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 32- أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقداَ لتنفيذه وفقاَ للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء، على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به، والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاَ من ذلك العقد. ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه اي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن اي جزء منه الى اي شخص آخر بأي صورة من الصور، بدون موافقة خطية من اللجنة، وفقاَ للشروط والضمانات التي تقررها، على ان يصادق على موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار الاحالة.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية