التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 34- أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كلياَ او جزئياَ ، او خالف اي شرط من شروط العقد، فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او أياَ منها:- 1- مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناَ لحسن التنفيذ ، وقيده ايراداَ للجامعة، وينطبق ذلك على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداَ عند اشتراكه في العطاء. 2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة، وتضمين المتعهد اي فرق في الاسعار مضافاَ اليه (15%) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات ادارية، بالاضافة الى اي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة، واذا لم تكن هناك فروق في الاسعار فيضمن المتعهد (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن توريدها ، يضاف اليها اي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة. 3- فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات. 4- حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة. ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من هذا النظام، دون ان تكون ملزمة بتوجيه اي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية