التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام لجنة الاصدارات صادر بالاستناد للمادة 93 من قانون الشركات رقم -1- لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 4701 كانون الثاني 1989

أ - يتولى مقدر اللجنة إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة وتزويد أعضائها بها مع ما يتعلق بها من مرفقات قبل الموعد المحدد لكل اجتماع بسبعة ايام على الاقل. ب- ينظم مقرر اللجنة محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة يدون فيه القرارات التي أتخذت فيه ويوقعها من الأعضاء الذين اشتركوا في الأجتماع.

الإحالة

المادة 3 من نظام لجنة الاصدارات صادر بالاستناد للمادة 93 من قانون الشركات رقم -1- لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية