التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام لجنة الاصدارات صادر بالاستناد للمادة 93 من قانون الشركات رقم -1- لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 4701 كانون الثاني 1989

أ- تقدم نشرة الاصدارات الى الرئيس لأتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها بما في ذلك احالتها الى السوق لدراستها وتدقيقها وعرضها على اللجنة للنظر فيها. ب- تصدر اللجنة القرار الذي تراه مناسباً بشأن نشرة الاصدار ، ويتولى مراقب الشركات تبليغه للسوق ولأصحاب العلاقة بالنشرة ، على انه يشترط في أي قرار تصدره اللجنة ان يكون معللاً بالاسباب المبررة لأتخاذه.

الإحالة

المادة 4 من نظام لجنة الاصدارات صادر بالاستناد للمادة 93 من قانون الشركات رقم -1- لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية