نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لجنة الاصدارات صادر بالاستناد للمادة 93 من قانون الشركات رقم -1- لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 3597، ص 470
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1989
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لجنة الاصدارات صادر بالاستناد للمادة 93 من قانون الشركات رقم -1- لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 470)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. السوق: سوق عمان المالي. اللجنة: لجنة الأصدارات. الرئيس: رئيس اللجنة. نشرة الأصدار: النشرة …
المادة 3
أ - يتولى مقدر اللجنة إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة وتزويد أعضائها بها مع ما يتعلق بها من مرفقات قبل الموعد المحدد لكل اجتماع بسبعة ايام على الاقل. ب- ينظم مقرر اللجنة محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة يدون فيه القرارات التي أتخذت فيه …
المادة 4
أ- تقدم نشرة الاصدارات الى الرئيس لأتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها بما في ذلك احالتها الى السوق لدراستها وتدقيقها وعرضها على اللجنة للنظر فيها. ب- تصدر اللجنة القرار الذي تراه مناسباً بشأن نشرة الاصدار ، ويتولى مراقب الشركات تبليغه للسوق …
المادة 5
اذا كان للرئيس او لنائبه او لأي عضو من اعضاء اللجنة مصلحة شخصية له او لأي شخص من اقربائه حتى الدرجة الرابعة ، فلا يجوز له الاشتراك مع اللجنة في دراسة ذلك الموضوع او ابداء الرأي فهي او في التصويت الذي يجري عليه في اللجنة.
المادة 6
المادة 7
للجنة في سياق قيامها بالمهام والصلاحيات المنوطة بها الاستعانة في دراسة أي موضوع معروض عليها بالموظفين العاملين في الأجهزة الفنية والأدارية في الوزارة او السوق وأي جهة رسمية أخرى لها علاقة بسوق رأس المال.
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام لجنة الاصدارات صادر بالاستناد للمادة 93 من قانون الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.