التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام لجنة الاصدارات صادر بالاستناد للمادة 93 من قانون الشركات رقم -1- لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 4701 كانون الثاني 1989

اذا كان للرئيس او لنائبه او لأي عضو من اعضاء اللجنة مصلحة شخصية له او لأي شخص من اقربائه حتى الدرجة الرابعة ، فلا يجوز له الاشتراك مع اللجنة في دراسة ذلك الموضوع او ابداء الرأي فهي او في التصويت الذي يجري عليه في اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام لجنة الاصدارات صادر بالاستناد للمادة 93 من قانون الشركات رقم -1- لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية