نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (جـ ) من المادة (16 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35 ) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 564
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (جـ ) من المادة (16 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35 ) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 564)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تسري احكام هذا النظام على الضباط العاملين من مختلف الصنوف ممن تحتاج القوات المسلحة الاردنية الى خدماتهم في كل من المجالين الفني والاداري اللذين يحددان بموجب التعليمات التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام0
المادة 3
المادة 3- تكون الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية كالاتي وتعادل من حيث الراتب والعلاوات الرتبة العسكرية المبينة ازاء كل منها: الدرجة ذات الصفة المدنية الرتبة العسكرية المعادلة لها أ- الدرجة العليا فريق ب- الدرجة …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تعطى للضابط غير الملتزم بالخدمة حرية الاختيار بين القبول بالدرجة ذات الصفة المدنية او انهاء خدماته في القوات المسلحة الاردنية ,اما اذا كان الضابط ملتزما بالخدمة بموجب البعثة او الدورة التي كان قد اوفد فيها ولم يوافق على تحويله …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يجري ترفيع العامل بالدرجة ذات الصفة المدنية وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ- وجود الدرجة الشاغرة في الملاك0 ب- اتمام الحد الادنى للمدة المقررة للترفيع0 جـ- ثبوت كفاءته للترفيع وصلاحيته للوظيفة التي سيرفع الى الدرجة المخصصة لها …
المادة 8
المادة 8- يتم الترفيع في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 او اي تشريع اخر يحل محله او يعدله على ان يكون الحد الادنى للمدة …
المادة 9
المادة 10
المادة 10 لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد ما يلي:- أ- الحالات الفنية والادارية التي ينطبق عليها هذا النظام0 ب- المهام والاعمال المنوطة او التي ستناط بالاشخاص المحالين الى الدرجات …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (جـ ) من المادة (16 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.