التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال رقم 23 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429، ص 540
نُشر
1 تموز 1959
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال رقم 23 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 540)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال غير ساري

رقم 23 لسنة 1959 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 540، نُشر في 1 تموز 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة الوزير "وزير الشؤون الاجتماعية".

المادة 3

المادة 3- يجوز للوزير ان يقدر لرئيس اللجنة وعضويها الاتعاب المناسبة بنسبة لا تزيد على عشرة في الماية من المبلغ المحكوم به وان يفرض دفعها على الطرف المحكوم عليه.

المادة 4

المادة 4- يجوز للوزير ان يقرر الاتعاب المناسبة لمحامي الطرفين امام لجان التحكيم حسب النسب التالية ، وان يفرض دفعها على الطرف المحكوم عليه. الحد الادني الحد الاعلى فلس دينار فلس دينار 1- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز (5) دنانير 500 1 2- اذا …

اسأل مساعدك عن نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية