التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426
نُشر
1 حزيران 1959
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

المادة 1 - يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- المجلس - او - المجلس البلدي - مجلس بلدية طولكرم او لجنة البلدية التي تحل محله. ب- " البلدية " بلدية طولكرم. جـ- " منطقة البلدية " منطلقة بلدية …

المادة 3

تنشأ اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار والحيوانات والمواد الاخرى في المواقع المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.

المادة 4

أ- الفواكه والخضار والزيت والمواد الاخرى: المادة 4- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار او زيت او اية مواد اخرى معينة في هذا النظام ضمن حدود منطقة البلدية الا في اسواق البلدية المخصصة لها او في …

المادة 5

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة يقصد البيع بالجملة او المفرق في الاسواق البلدية او في اي حانوت مرخص او اي مكان اخر يقع ضمن منطقة البلدية رسما مقداره اربعة بالمئة من اثمانها ، …

المادة 6

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب او يبيع بالجملة او المفرق في اي مكان ضمن منطقة البلدية الزيت او ايا من المواد الاخرى وهي ( الطيور الداجنة والبيض والحليب واللبن والجبن والزبدة والسمنة والعسل والدبس والسمك وحب …

المادة 7

ب- الحبوب المادة 7- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقا او حبوباً ضمن منطقة البلدية الا في سوق الحبوب البلدي او في الحوانيت والامكنة الاخرى المرخصة قانوناً لهذه الغاية.

المادة 8

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب الدقيق او الحبوب ( القمح والشعير والذرة والسمسم والعدس والفول والحمص والترمس والكرسنة ) بقصد البيع بالجملة او المفرق الى السوق البلدي او الى اي حانوت مرخص او الى اي مكان اخر ضمن …

المادة 9

ج- الحيوانات المادة 9- لاي يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية اغنام او مواشي او حيوانات اخرى ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 10

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة الملتزم رسما بمعدل اثنين ونصف بالمئة من ثمن كل رأس من الضأن او الماعز او المواشي او الحيوانات الاخرى المختلفة التي تباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في اي مكان اخر ضمن منطقة البلدية.

المادة 11

لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم من كلا الفريقين بالتساوي عن مجموع الثمن.

المادة 12

كل من ساوم على بيع او شراء حيوان ضمن منطقة البلدية ثم انجز او حاول انجاز الصفقة خارج المنطقة بقصد التهرب من دفع الرسوم يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية وبالاضافة الى ذلك يلزم بدفع الرسم كما لو ان البيع تم في السوق البلدي.

المادة 13

د- المزاد العلني المادة 13- يستوفي المجلس البلدي من المشتري مباشرة او بواسطة معتمده رسما بمعدل ثلاثة في المائة من ثمن الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن منطقة البلدية ويشترط في ذلك الا يتسوفي رسم عن الاموال المبيعة …

المادة 14

هـ- احكام عامة المادة 14- لا يتأثر حق البلدية في استيفاء اي رسم بمقتضى هذا النظام من جراء دفع اية رسوم لاية بلدية او جهة اخرى.

المادة 15

أ- كل من باع اية سلعة او مادة او حيوان او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذا النظام او بدون دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة. ب- توقيع العقوبة على المخالف …

المادة 16

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية