الجريدة الرسميةالعدد 14261 حزيران 1959
ج- الحيوانات
المادة 9-
لاي يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية اغنام او مواشي او حيوانات اخرى ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام
والمواشي والحيوانات البلدي او في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 14261 حزيران 1959
الإحالة
المادة 9 من نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.