الجريدة الرسميةالعدد 14291 تموز 1959
الفصل التاسع
رسوم الخضار والفواكه
المادة 13-
يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية النعيمة الرسوم التالية:
فلس
عن كل (250) كيلو غراما من اثمار الحمضية 90
عن كل (250)كيلو غراما من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 90
عن كل حمل جمل من الخضار والفواكة على ختلاف انواعها 100
عن كل حمل بغل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 60
عن كل سلة كبيرة يزيد وزنها عن (15) كيلو غرامات 20
عن كل سلة صغيرة لايزيد وزنها عن (10) كيلو غرامات 10
عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 40