التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · رسوم الخضار والفواكه

المادة 13من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14291 تموز 1959

الفصل التاسع رسوم الخضار والفواكه المادة 13- يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية النعيمة الرسوم التالية: فلس عن كل (250) كيلو غراما من اثمار الحمضية 90 عن كل (250)كيلو غراما من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 90 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكة على ختلاف انواعها 100 عن كل حمل بغل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 60 عن كل سلة كبيرة يزيد وزنها عن (15) كيلو غرامات 20 عن كل سلة صغيرة لايزيد وزنها عن (10) كيلو غرامات 10 عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 40

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية