الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار او بأحدى
هاتين العقوبتين.
أ- من باع سلعة مسعرة او عرضها للبيع بسعر يزيد عن السعر المعين او امتنع عن بيعها بهذا السعر او فرض على المشتري
شراء سلعة اخرى معها او علق البيع على شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري.
ب- من قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات او عرضها بأكثر من السعر المقرر او امتنع عن تقديمها بالسعر المحدد بمقتضى
هذا النظام.
فاذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المحكوم بها سابقاً على ان لا تتجاوز الحد الاعلى المبين في هذه المادة ويجوز الحكم
بغلق المحل المدة التي تقررها المحكمة ، وفي جميع الحالات تضبط الاشياء موضوع المخالفة ويحكم بعد الادانة بمصادرتها.
ج- من اشترى بقصد الاتجار او الاستهلاك سلعة بسعر يزيد على السعر المحدد بمقتضى هذا النظام.
يعفى المشتري من العقوبة اذا ابلغ السلطات المختصة الجريمة او اعترف بها قبل تقديمه للمحاكمة.