التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1447، ص 881
نُشر
17 تشرين الأول 1959
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون غير ساري

رقم 42 لسنة 1959 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 881، نُشر في 17 تشرين الأول 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1 - يطلق على هذا النظام اسم ( نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريددة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يحظر على أي عضو من أعضاء جمعية الاسكان التعاونية، ما دامت الجمعية قائمة، ان يبيع او يؤجر او يتنازل للغير عن قسيمته وما انشىء عليها وما سينشأ عليها او ان يترك حق التصرف بها او ببعضها للغير، كما يحظر عليه ان يستعملها او يستعمل اي …

المادة 3

المادة 3 - اذا وجدت الجمعية نفسها مضطرة الى بيع قسيمة عضو ما وما هو قائم عليها من انشاءات يحق للجنة الادارة ان تقوم ببيعها وان تحاسب العضو المتخلي على اساس سعر الكلفة او بسعر السوق ايهما الاقل الى الشخص الاول المدرج اسمه في قائمة …

المادة 4

المادة 4 - اذا اضطر العضو للانتقال مع افراد عائلته الى بلدة او مدينة اخرى او للخارج او ترك المملكة مدة تتجاوز سنة واحدة، او لسبب قهري اخر تقدره لجنة الادارة ويوافق عليه مدير الدائرة، يحق للجنة الادارة ان تؤجر مسكن العضو الى الشخص …

المادة 5

المادة 5 - أ. يجوز للجنة الادارة أن ترهن كافة القسائم وما انشىء عليها وما سينشأ عليها اذا كانت مسجلة باسمها وان ترهن ابنية المشاريع المشتركة في سبيل الحصول على الأموال الازمة لتنفيذ اغراض الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العمومية في احد …

المادة 6

المادة 6 - يحظر على عضو جمعية الاسكان ان يقيم اية انشاءات اضافية او طابقاً او اكثر الا وفقاً للمخططات المصدقة من المراجع المختصة وموافقة لجنة الادارة على ان تكون لاستعماله الخاص فقط. ويحظر عليه تأجريها او بيعها او التنازل للغير عنها او عن …

المادة 7

المادة 7 - يقع باطلا كل ارتباط او اتفاق او عقد او تصرف يجريه عضو جمعية الاسكان او لجنة الادارة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى احكام النظام الداخلي للجميعة او الجمعية ذاتها ، خلافاً لاحكام هذا النظام.

المادة 8

المادة 8 - اذا خالف اي عضو من اعضاء جمعية الاسكان او لجنة الادارة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى احكام النظام الداخلي او الجمعية ذاتها اي حكم او احكام هذا النظام يغرم العضو او لجنة الادارة او الهيئة الاخرى او الجمعية عن كل مخالفة بغرامة …

المادة 9

المادة 9 - يلغي نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم (1) لسنة 1958.

اسأل مساعدك عن نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية