التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تستهلك المياه بواسطة عداد تقدمه البلدية مقابل أربعة دنانير ومايتين وخمسين فلساً يدفعها المشترك سلفاً واقساطاً لمن يثبت فقره للمجلس البلدي ولا يجوز استعمال أي نوع من العدادات خلاف الذي تقدمه البلدية ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظفو البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او أية أحكام تكون البلدية قد وضعتها وبوضع العداد وحنفياته داخل صندوق حديدي مسلح يعمل على حساب المشترك وكل تصليح او اي عمل في الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك يكون على حسابه الخاص.

الإحالة

المادة 5 من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية