التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المسؤوليات

المادة 5من النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 869
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86918 أيار 1965

المادة 5- المدير وموظفو المحاسبة مسؤولون شخصياً ومالياً عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالسلطة وعن اية اخطاء حسابية او أية اخطاء أخرى تلحق الضرر باموال السلطة سواء كانت هذه الاخطاء ناتجة عن تدقيقهم او تنظيمهم المعاملات الماليةوالحسابية او تقديمها باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقها او الموافقة عليها .

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 869)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية