الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86918 أيار 1965
المادة 4- موظفى المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات
المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الموازنة وقيدها في سجلاتها بدون تاخير وعليهم ان :-
أ- يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات السلطة والمحافظة على
جلود الرخص والايصالات والطوابع وأية قسائم أخرى ذات قيمة ونقدية .
ب- لا يدفعوا أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الموازنة او ان يتجاوزوا المخصصات المرصودة لاية مادة من مواد الموازنة
او ان يدفعوا أي مبلغ لم يصرح بدفعه او ان يدفعوا مبالغ تزيد على الاستحقاق.