التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 869
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86918 أيار 1965

المادة 2 - ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- السلطة - والمجلس- والهيئة الاستشارية- حسبما عرفها القانون المؤقت رقم 45 لسنة 1965 . ب- المدير - المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم مقامه . ح- موظفى المحاسبة - المحاسب وامين الصندوق وموظف التدقيق واي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او بتنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق بأمور السلطة المالية .

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 869)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية