الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86918 أيار 1965
الفصل الاول
المسؤوليات
المادة 3- المدير هو رئيس موظفي المحاسبة ومسؤول عن حسابات السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها
في اي بنك من البنوك المحلية والمحافظة عليها ،وان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس او
اهمال فيها وعليه ان :-
- يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات وان لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وان لا يجيز صرف اي مبلغ
ليست له مخصصات .
ب- يتحقق من ان جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقاً صحيحاً متفقاً مع مواد الموازنة وانها تقيد في سجلاتها دون تأخير
.
ج- يتأكد من ان كل دفعة يجري دفعها بموجب ترخيص وانها لا تزيد على الاستحقاق.